المادة 15 من قانون المواصفات والمقاييس رقم 22 لسنة 2000

اضافة الى ما ورد في احكام هذا القانون تطبق المؤسسة " مبادىء الممارسات الجيدة في اعداد المواصفات القياسية واعتمادها وتطبيقها " ويتم اصدارها بموجب تعليمات يضعها المجلس لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة