المادة 15 من قانون المواصفات والمقاييس رقم 22 لسنة 2000
اضافة الى ما ورد في احكام هذا القانون تطبق المؤسسة " مبادىء الممارسات الجيدة في اعداد المواصفات القياسية واعتمادها وتطبيقها " ويتم اصدارها بموجب تعليمات يضعها المجلس لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026