المادة 16 من قانون المواصفات والمقاييس رقم 22 لسنة 2000

تقييم المطابقة للمواصفات القياسية والقواعد الفنية أ- يتم اعداد اجراءات تقييم المطابقة بناء على الادلة أو التوصيات الدولية ان وجدت، الا اذا كانت الادلة أو التوصيات الدولية غير فاعلة أو غير ملائمة لتحقيق غايات معينة كالحفاظ على الامن الوطني ومنع الغش وحماية سلامة وصحة الانسان أو الحيوان أو النبات وحماية البيئة أو لعوامل مناخية أو جغرافية أو مشاكل تقنية أو مشاكل في البنية التحتية أو لتلبية حاجات المملكة المالية أو التنموية أو التجارية، مع مراعاة ما قد يترتب على عدم وجود مثل هذه الاجراءات من مخاطر، على ان لا تقيد اجراءات تقييم المطابقة المعتمدة التجارة الا بالقدر اللازم لتحقيق الغايات المرجوة منها. ب- تطبق اجراءات تقييم المطابقة على المنتجات المحلية والمستوردة المماثلة دون تمييز غير مبرر. ج- تعتبر نتائج اجراءات تقييم المطابقة في بلدان اخرى معادلة لتلك الاجراءات المطبقة في المملكة اذا تبين للمؤسسة ان هذه الاجراءات تحقق المطابقة للمواصفات القياسية أو القواعد الفنية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة