المادة 28 من قانون المواصفات والمقاييس رقم 22 لسنة 2000
أ- للرئيس بتنسيب من المدير العام إصدار القرار بالموافقة على طلبات الجهات المعتمدة لتقييم المطابقة التي تتقدم إلى المؤسسة لغايات إبلاغ الدول التي ترتبط مع المملكة باتفاقيات اعتراف متبادل عن كفاءتها.
ب- تكون المؤسسة هي المرجع الوحيد في المملكة لغايات ذلك الإبلاغ.
ج- تحدد بموجب تعليمات يصدرها المجلس أسس وإجراءات الإبلاغ وحالات سحبه ومراقبة أداء جهات تقييم المطابقة وتحديد التزاماتها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026