المادة 29 من قانون المواصفات والمقاييس رقم 22 لسنة 2000
موازنة المؤسسة ومواردها المالية
أ- يكون للمؤسسة موازنة خاصة بها يتم اعدادها واقرارها وفقاً للاصول القانونية المتبعة.
ب- تتبع المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها الاصول المحاسبية التجارية المتعارف عليها.
ج- على المؤسسة في نهاية كل سنة مالية اعداد تقرير سنوي عن اعمالها يتم رفعه الى مجلس الوزراء مع الميزانية العمومية خلال مدة لا تتجاوز نهاية شهر آذار من كل سنة.
د- تخضع حسابات المؤسسة لتدقيق ديوان المحاسبة ولها تعيين مدقق حسابات لها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026