المادة 16 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016
أ- يعتبر فساداً لغايات هذا القانون ما يلي:-
1- الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة والجرائم المخلة بالثقة العامة الواردة في قانون العقوبات.
2- الجرائم الاقتصادية بالمعنى المحدد في قانون الجرائم الاقتصادية.
3- الكسب غير المشروع.
4- عدم الإعلان أو الإفصاح عن استثمارات أو ممتلكات أو منافع قد تؤدي الى تعارض في المصالح اذا كانت القوانين والانظمة تستوجب ذلك ويكون من شأنها تحقيق منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة للممتنع عن إعلانها.
5- كل فعل، أو امتناع، يؤدي إلى هدر الأموال العامة أو أموال الشركات المساهمة العامة أو الشركات غير الربحية أو الجمعيات.
6- اساءة استعمال السلطة خلافاً لاحكام القانون.
7- قبول موظفي الإدارة العامة للواسطة والمحسوبية التي تلغي حقاً او تحق باطلاً.
8- استخدام المعلومات المتاحة بحكم الوظيفة لتحقيق منافع خاصة.
9- جرائم الفساد الواردة في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة.
10- قيام اي شخص بطلب او قبول منفعة غير مستحقة لاستغلال نفوذه لتمكين نفسه او غيره للحصول من الإدارة العامة على وظيفة او خدمة او عقد او قرار او ميزة أخرى غير مستحقة.
ب- تختص الهيئة بالتحقيق في جرائم غسل الأموال الناجمة عن أي من جرائم الفساد المنصوص عليها في هذا القانون.
ج- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، لا تختص الهيئة بالنظر فيما يلي:-
1- المنازعات والشكاوى بين الافراد .
2- الشكاوى التي تدخل في اختصاص أي جهة رسمية رقابية أخرى والتي يتوجب عليها اذا ظهر أي فعل ينطوي على جرم جزائي في اثناء ممارستها لاعمالها احالة مرتكب هذا الفعل للنيابة العامة.
3- الشكاوى والتظلمات القابلة للطعن الإداري أو القضائي.
د- تسري الاحكام الخاصة الواردة في التشريعات ذات العلاقة في حال كان المشتكى عليه بالفساد احد الاشخاص الذين يستوجب الدستور او التشريعات ذات العلاقة شكلاً او اجراءات خاصة للتحقيق معه او ملاحقته قضائياً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026