المادة 16 مكررة من قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016
أ- لمرتكب أي من جرائم الفساد المنصوص عليها في هذا القانون التقدم بطلب للهيئة لإجراء مصالحة معه إذا أعاد كلياً الأموال والمنافع المرتبطة بها التي حصل عليها نتيجة ارتكاب جريمة فساد أو أجرى تسوية عليها وفقا لأحكام قانون الجرائم الاقتصادية رقم(11) لسنة 1993 .
ب- يعرض الرئيس طلب المصالحة على اللجنة القضائية المشكلة بمقتضى المادة (9) من القانون المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- اذا وافقت اللجنة القضائية على المصالحة تحيل قرارها للمجلس لاستكمال اجراءات المصالحة وفقاً لأحكام القانون على أن يحول ذلك دون إقامة دعوى الحق العام بحدود ذات الوقائع أو الأشخاص محل المصالحة بجميع أوصافها.
د- للهيئة إجراء المصالحة مع حائز المال في حال رد المال محل جريمة الفساد والمنافع المرتبطة به كلياً أو أجرى تسوية عليها في مرحلة التحقيق الأولي لدى الهيئة ووفقا لأحكام الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026