المادة 20 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016

أ- مع مراعاة احكام التشريعات النافذة، للهيئة في سبيل قيامها بمهامها طلب أي بيانات أو معلومات أو وثائق من أي جهة كانت، وعلى هذه الجهة الاستجابة للطلب دون إبطاء تحت طائلة المسؤولية القانونية. ب- يعاقب على الامتناع او التأخير غير المبرر عن تقديم البيانات او المعلومات او الوثائق المطلوبة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار . ج- للهيئة في اثناء التحقيق في اي قضية فساد ان تكلف اياً من الاشخاص او الشركات أو الجهات المتخصصة للقيام بأعمال التدقيق الفني والمالي والاداري على الجهات المشمولة بأحكام هذا القانون للتحقق من صحة بياناتها المالية وقيودها وحساباتها وجميع تصرفاتها المالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة