المادة 21 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تلتزم الهيئة بإصدار قراراتها في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ بدء اجراءات التحقيق والتحري في الشكوى، وللمجلس اذا اقتضت الضرورة تمديد ذلك الموعد لمدة اضافية مماثلة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة