المادة 22 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016

أ- تعتبر المعلومات والبيانات والوثائق ونُسخها التي ترد للهيئة أو يطلع عليها أي من العاملين فيها بحكم وظائفهم سرية ولا يجوز افشاؤها أو ابرازها أو السماح للغير بالاطلاع عليها الا وفقاً لاحكام القانون . ب- دون الإخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف احكام الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة . ج- تسري احكام هذه المادة على جميع العاملين في الهيئة وأي من المشار اليهم في المادة (18) والفقرة (ج) من المادة (20) من هذا القانون حتى بعد انتهاء عملهم فيها او انتهاء المهمة الموكولة اليهم . د- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اربعة اشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل موظف عام توافرت لديه أدلة عن وجود فساد ولم يقم بالإبلاغ عنها للهيئة أو للسلطات المختصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة