المادة 30 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016
للهيئة انشاء حساب امانات لدى البنك المركزي يسمى ( حساب امانات التسويات والمصالحات) يخصص لحفظ وإدارة الاموال والمنافع المتحصلة عن افعال الفساد والتي تم استردادها او الحجز عليها والى حين تسليمها لمستحقيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026