المادة 31 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016

أ- تكون للهيئة موازنة مستقلة، وتبدأ سنتها المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها. ب- تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي:- 1- ما يرصد لها في الموازنة العامة. 2- المساعدات والهبات والمنح وأي موارد أخرى يقرر المجلس قبولها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني. ج- تخضع حسابات الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة