المادة 33 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016
أ- يطبق على الهيئة نظام الخدمة المدنية والنظام المالي ونظام اللوازم ونظام الاشغال ونظام الانتقال والسفر المعمول بها لدى الوزارات والدوائر الحكومية.
ب- لغايات تنفيذ أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يمارس الرئيس صلاحيات الوزير المختص ويمارس الأمين العام صلاحيات الأمين العام المنصوص عليها في الأنظمة المشار اليها في تلك الفقرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026