المادة 34 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016

أ. يلغى كل من : 1. قانون ديوان المظالم رقم (11) لسنة 2008 . 2. قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة 2006 . ب. على ان يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا القانون. ج. تعتبر الهيئة الخلف القانوني والواقعي لكل من ديوان المظالم وهيئة مكافحة الفساد وتؤول إليها جميع موجوداتهما وتنقل اليها جميع الحقوق والالتزامات المترتبة عليهما، وينقل إليها موظفو ديوان المظالم وهيئة مكافحة الفساد وتعتبر خدماتهم في الهيئة استمراراً لخدماتهم السابقة. د. يمارس مجلس هيئة مكافحة الفساد القائم عند نفاذ أحكام هذا القانون مهام المجلس الى حين تشكيله وفقاً لأحكام هذا القانون ويمارس رئيس هيئة مكافحة الفساد مهام الرئيس وصلاحياته الي حين تعيين رئيس وفقاً لاحكام هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة