المادة 18 من قانون النقل الدولي متعدد الوسائط رقم 29 لسنة 2018

أ- لا يكون متعهد النقل مسؤولا إذا ثبت عدم صدور أي خطأ أو إهمال منه او من أي من موظفيه أو وكلائه تسبب أو ساهم في تأخير تسليم البضائع أو خسارتها أو تلفها أو هلاكها او الحاق ضرر بها على ان يعفى من المسؤولية إذا ثبت ان ذلك يعود الى أي من الاسباب التالية:- 1- خطأ الشاحن أو المرسل إليه أو وكلاء أو ممثلي أي منهما. 2- القوة القاهرة. 3- العيب الكامن أو الخفي في البضائع الذي أدى إلى هلاك البضائع أو تلفها أو تضررها. 4- أي سبب آخر يكون خارج سيطرة متعهد النقل ويمنعه من تنفيذ بنود العقد مثل إنقاذ الارواح والممتلكات في عرض البحر. 5- إذا قدم الشاحن عن قصد بيانات خاطئة عن طبيعة البضائع أو قيمتها في عقد أو وثيقة النقل أدت الى التأخير في تسليم البضائع أو الخسارة أو التلف أو الهلاك الحاصل لها. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يكون متعهد النقل مسؤولا عن الخسارة أو التلف أو الهلاك أو الضرر الناجم كليا أو جزئيا في تسليم البضائع إذا ثبت وجود خطأ منه تسبب أو ساهم في ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة