المادة 19 من قانون النقل الدولي متعدد الوسائط رقم 29 لسنة 2018
إذا تبين ان متعهد النقل مسؤول عن أي تلف أو فقد أو هلاك للبضائع وكانت طبيعة هذه البضائع وقيمتها غير محددة من الشاحن عند انتقال مسؤولية البضائع إلى متعهد النقل وكانت مرحلة النقل التي حدث فيها هذا التلف أو الفقد معروفه، فلا يجوز ان تتعدى قيمة التعويض عن هذا التلف أو الفقد ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية أو التشريعات النافذة ذات العلاقة المتعلقة بوسيلة النقل التي تم فيها التلف أو الفقد والمكان الذي حدث فيه ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026