المادة 3 من قانون النقل الدولي متعدد الوسائط رقم 29 لسنة 2018

أ- تطبق احكام هذا القانون على كل عقد نقل متعدد الوسائط إذا كان مكان تسلم البضائع من متعهد النقل، او مكان تسليم البضائع الى المرسل إليه او من ينوب عنه في المملكة ، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك. ب-1- لا يجوز لأي شخص مزاولة اعمال النقل الدولي متعدد الوسائط في المملكة إلا بعد حصوله على رخصة من الهيئة. 2- تعتبر الرخصة شخصية، ولا يجوز تحويلها او التنازل عنها للغير إلا بموافقة الهيئة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة