المادة 4 من قانون النقل الدولي متعدد الوسائط رقم 29 لسنة 2018
لا يجوز منح أي شخص ترخيصاً لمزاولة أعمال متعهد النقل أو تجديد ترخيصه إلا بعد إبراز عقد تأمين يغطي مسؤوليته المنصوص عليها في هذا القانون ، على ان تنظم جميع الامور المتعلقة بعقد التأمين بما في ذلك شروط العقد واحكامه وحدود مسؤولية شركة التأمين وفق احكام قانون تنظيم اعمال التأمين النافذ والانظمة الصادرة بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026