المادة 5 من قانون النقل الدولي متعدد الوسائط رقم 29 لسنة 2018

أ- إذا تم التعاقد بين الشاحن ومتعهد النقل واصبحت البضائع بحيازة متعهد النقل فعليه إصدار وثيقة النقل وتسليمها للشاحن. ب- يجب توقيع وثيقة النقل من متعهد النقل. ج- تنتقل حقوق الشاحن الى المرسل اليه او الى من له حق التصرف في البضائع التي انتقلت اليه ملكيتها بموجب وثيقة النقل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة