المادة 31 من قانون النقل الدولي متعدد الوسائط رقم 29 لسنة 2018
أ- لا يستحق متعهد النقل أجرة عن المسافة الزائدة والمصروفات الاضافية إذا اضطر لظروف طارئة ان يسلك طريقاً اطول من الطريق المتفق عليه او الطريق المعتاد تلافياً لخطر اكيد على وسيلة النقل او البضائع المنقولة ما لم ينص عقد النقل على غير ذلك.
ب- لا يستحق متعهد النقل أجرة النقل إذا حالت أي قوة قاهرة دون البدء في عملية النقل ، ما لم يتم الاتفاق في عقد النقل على غير ذلك.
ج- لا يستحق متعهد النقل أجرة نقل عما يهلك أو يتلف من البضائع المنقولة بقوة قاهرة اثناء عملية النقل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026