المادة 32 من قانون النقل الدولي متعدد الوسائط رقم 29 لسنة 2018

أ- لمتعهد النقل حبس البضائع والامتناع عن تسليمها إذا كان المرسل اليه مسؤولاً عن دفع أي مما يلي:- 1- أجرة النقل وأجرة الحيز المستأجر غير المستغل وغرامة التأخير وتعويضات الحبس وجميع ما يتكبده متعهد النقل بشأن البضائع من تكاليف أخرى واجبة الدفع. 2- أي تعويضات مستحقة لمتعهد النقل بمقتضى عقد النقل. ب- تستثنى مدة حبس البضائع المشار اليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة عند حساب مدة التأخير في تسليم البضائع وفقاً لاحكام هذا القانون. ج- إذا لم يقم المرسل إليه بدفع أي من المبالغ المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، فلمتعهد النقل الحق في بيع البضائع أو أي جزء منها بسعر معقول ودون الإضرار بحقوق المرسل إليه وفقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريعات النافذة ذات العلاقة واستيفاء المبالغ المستحقة له بما في ذلك النفقات والرسوم التي تكبدها من عائدات ذلك البيع، ويوضع الرصيد المتبقي من البيع تحت تصرف المرسل إليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة