المادة 45 من قانون النقل الدولي متعدد الوسائط رقم 29 لسنة 2018

أ- لا يحق لأي متعهد نقل أن يدخل في تعاقد في مجال النقل الدولي متعدد الوسائط إلا وفقاً لأحكام هذا القانون ، ويعتبر أي شرط يرد في العقد خلافاً لأحكام القانون باطلاً ولا يضر بطلان هذا الشرط بصحة النصوص الأخرى للعقد . ب- إذا لحق ضرر بالشاحن او من ينوب عنه نتيجة لشرط باطل وفقاً لإحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فيلتزم متعهد النقل بأن يدفع للشاحن او من له حق التصرف في البضائع وفقاً لأحكام هذا القانون قيمة التعويض عن التلف أو الخسارة أو التأخير في تسليم البضائع.صفحة 14 من 15

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة