المادة 46 من قانون النقل الدولي متعدد الوسائط رقم 29 لسنة 2018
يجب على الشاحن ومتعهد النقل التعاون في تبادل جميع البيانات والمعلومات والوثائق الخاصة بالبضائع المنقولة بشكل دقيق وكامل وفي الوقت المناسب لتنفيذ عقد النقل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026