المادة 7 من قانون النقل الدولي متعدد الوسائط رقم 29 لسنة 2018

لا يمنع إصدار وثيقة النقل إصدار أي وثائق أخرى تتعلق بعملية النقل او بأي خدمات أخرى تدخل في عملية النقل الدولي متعدد الوسائط وفقاً للاتفاقيات الدولية او التشريعات النافذة ذات العلاقة ولا يخل ذلك بالحجية القانونية لوثيقة النقل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة