المادة 8 من قانون النقل الدولي متعدد الوسائط رقم 29 لسنة 2018
أ- يكون الشاحن مسؤولاً أمام متعهد النقل عن دقة جميع بيانات وثيقة النقل الواردة في الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون.
ب- يجب على الشاحن أن يسلم البضائع موضوع عقد النقل الى متعهد النقل في الزمان والمكان المتفق عليهما.
ج- يكون الشاحن مسؤولاً عن الأضرار والخسائر التي يتكبدها متعهد النقل في أي من الحالات التالية:-
1- إذا ثبت أن تلك الأضرار أو الخسائر نجمت عن خطأ منه أو إهماله او تقصيره في أدائه او أداء موظفيه او المتعهدين من الباطن او وكلائه في شحن البضائع.
2- عدم استكماله الوثائق الضرورية لتنفيذ عقد النقل او عدم مطابقتها للواقع او نقص البيانات التي قدمها او عدم صحتها.
د- يكون الشاحن مسؤولا عن أفعال وتصرفات أي شخص كلفه بأداء أي من مسؤولياته، بمن في ذلك المتعاقدون معه من الباطن ومستخدموه ووكلاؤه وأي اشخاص آخرين يعملون معه بشكل مباشر او غير مباشر، بناء على طلبه أو تحت إشرافه، باستثناء متعهد النقل أو الطرف المنفذ.
ه-إذا تضمن عقد النقل الاتفاق على اعفاء الشاحن من المسؤولية، كليا او جزئيا، عند وقوع حدث معين أو بعد مضي وقت معين، فإن ذلك لا يعفيه من:-
1- أي مسؤولية مترتبة بمقتضى احكام هذا القانون على الشاحن.
2- أي مبالغ واجبة الدفع إلى متعهد النقل بمقتضى عقد النقل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026