المادة 9 من قانون النقل الدولي متعدد الوسائط رقم 29 لسنة 2018

أ- على الشاحن عند تسليم البضائع الخطرة لمتعهد النقل اعلامه خطياً بطبيعة البضائع المصنفة خطرة وفقاً للاتفاقيات الدولية السائدة والاحتياطات الواجب اتخاذها عند نقلها. ب- إذا أخل الشاحن بالالتزام الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة ولم يكن متعهد النقل على علم بخطورة هذه البضائع فيكون الشاحن مسؤولاً أمام متعهد النقل عن أي خسارة ناجمة عن نقل هذه البضائع ولمتعهد النقل تفريغ البضائع أو اتلافها أو سحبها إذا اقتضت الظروف ذلك دون دفع أي تعويض.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة