المادة 2 من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم 11 لسنة 2012
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة:الهيئة المستقلة للانتخاب المنشأة بمقتضى أحكام هذا القانون .
المجلس:مجلس مفوضي الهيئة .
الرئيس:رئيس المجلس .
المفوض:الرئيس أو أي من أعضاء المجلس.
الأمين العام:الأمين العام للهيئة.
القانون: قانون الانتخاب لمجلس النواب وقانون الإدارة المحلية وقانون أمانة عمان وأي قانون آخر ينظم أي عملية انتخابية عامة .
الناخب:كل أردني له الحق في الانتخاب وفق أحكام القانون .
المرشح: الناخب الذي تم قبول طلب ترشحه للانتخابات وفق أحكام القانون.
التعليمات التنفيذية:التعليمات التي يصدرها المجلس بمقتضى أحكام هذا القانون واي انظمة صادرة بمقتضاه ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026