القوانين

قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم 11 لسنة 2012

28 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2012 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة:الهيئة المستقلة للانتخاب المنشأة بمقتضى أحكام هذ…
  3. المادة 3أ- تنشأ في المملكة هيئة مستقلة تسمى ( الهيئة المستقلة للانتخاب ) تتمتع بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي وإداري ، ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام…
  4. المادة 4أ- تتولى الهيئة :- 1- إدارة الانتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات عامة وفقاً لأحكام القانون. 2- إدارة أي انتخابات أخرى أو الإشراف عليها يكلفها بها مجلس الوزراء بناء ع…
  5. المادة 5أ- تلتزم الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة بتقديم جميع أنواع الدعم والمساعدة التي تطلبها الهيئة لتمكينها من القيام بالمهام والمسؤوليات المناطة بها وفق …
  6. المادة 6أ- يكون للهيئة مجلس مفوضين مؤلف من رئيس واربعة اعضاء يعينون بإرادة ملكية لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد . ب-1- لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة ، ترفع إلى الملك قائمة بال…
  7. المادة 7أ- يتقاضى الرئيس الراتب والعلاوات المقررة لرئيس محكمة التمييز بمقتضى أحكام التشريعات النافذة . ب- يتقاضى عضو المجلس الراتب والعلاوات المقررة لنائب رئيس محكمة التمييز بمقت…
  8. المادة 8يعين للهيئة أمين عام بقرار من المجلس وتنهى خدماته بالطريقة نفسها ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية في قرار تعيينه ، على أن يقترن قرار التعيين بالإرادة الملكية .
  9. المادة 9أ - يشترط في المفوض او الامين العام ما يلي :- 1-أن يكون أردني الجنسية منذ مدة لا تقل عن عشر سنوات ومتمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة . 2-أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعي…
  10. المادة 10أ- تنتهي خدمة المفوض بالاستقالة على ان يسري مفعولها بعد صدور الارادة الملكية بقبولها . ب- لا يجوز إنهاء خدمة المفوض إلا بإرادة ملكية بناء على توصية من ثلاثة مفوضين آخرين …
  11. المادة 11أ- لا يلاحق المفوض عن أي شكوى جزائية خلال مدة عمله في الهيئة أو عن أي شكوى جزائية متعلقة بالمهام والأعمال المناطة به وفق أحكام التشريعات النافذة أو بسببها أو ناجمة عنها إ…
  12. المادة 12يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية :- أ-رسم السياسة العامة للهيئة. ب-تحديد تاريخ الاقتراع بعد إصدار الملك أمره بإجراء الانتخابات لمجلس النواب. ج- إقرار الجدول الزمني …
  13. المادة 13أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او ثلثي اعضاء الهيئة مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية أعضائه . ب-يتخذ المجلس قراراته بأغلبية ثلاثة أصوات ع…
  14. المادة 14أ- يمارس الرئيس المهام والصلاحيات التالية : 1-تنفيذ قرارات المجلس. 2- الإشراف العام على الجهاز التنفيذي للهيئة. 3- تمثيل الهيئة أمام الجهات الرسمية والقضائية والخاصة . 4-…
  15. المادة 15أ- يمارس الأمين العام المهام والصلاحيات التالية: - 1-إدارة الجهاز التنفيذي للهيئة وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية. 2-إعداد الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي في ا…
  16. المادة 16أ- يكون للهيئة جهاز تنفيذي يتولى الوظائف الدائمة فيها ويتم تعيين الموظفين والمستخدمين فيها بمقتضى أحكام نظام الخدمة المدنية . ب- على الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات …
  17. المادة 17يحظر على العامل في الهيئة:- أ-ما يحظر على الموظف العام بمقتضى أحكام نظام الخدمة المدنية. ب- الترشح لأي انتخابات تتولى الهيئة الإشراف عليها أو إدارتها. ج-المشاركة بطريقة م…
  18. المادة 18أ- على المفوض أو الأمين العام أو أي عامل في الهيئة أن يفصح للمجلس خطياً عن أي علاقة بينه وبين أي مرشح للانتخابات التي تشرف عليها الهيئة أو تديرها في أي من الحالات التي يح…
  19. المادة 19للهيئة إبداء الرأي في أي اقتراح بمشروع قانون أو نظام ذي علاقة بأي عملية انتخابية أو بالاحزاب وتقديمه الى مجلس الوزراء .
  20. المادة 20ملغاة بمقتضى القانون المعدل رقم (46) لسنة 2015
  21. المادة 21أ- يكون للهيئة موازنة مستقلة يقرها المجلس وترفع الى رئيس الوزراء لإدراجها في فصل مستقل في قانون موازنات الوحدات الحكومية، وترصد فيها المخصصات اللازمة لاستدامة عمل الهيئة …
  22. المادة 22دون الإخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (5) أو الفقرة (ب) من المادة (16) أو المادة (17) أو المادة (18) من هذا القانون بال…
  23. المادة 23تكون قرارات الهيئة بشأن العملية الانتخابية قابلة للطعن أمام المحكمة المختصة وفق أحكام الدستور والقانون .
  24. المادة 24تتمتع الهيئة بالإعفاءات والتسهيلات المقررة للوزارات والدوائر الحكومية.
  25. المادة 25أ- تخضع الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة. ب- يخضع المفوضون والامين العام لاحكام قانون الكسب غير المشروع الساري المفعول .
  26. المادة 26يصدر مجلس الوزراء أنظمة شؤون اللوازم والأشغال والأمور المالية والإدارية في الهيئة.
  27. المادة 27يصدر المجلس التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وأي أنظمة صادرة بمقتضاه ، على أن يسري مفعول هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  28. المادة 28رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.