المادة 25 من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم 11 لسنة 2012
أ- تخضع الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة.
ب- يخضع المفوضون والامين العام لاحكام قانون الكسب غير المشروع الساري المفعول .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة