المادة 4 من قانون الهيئة الملكية الاردنية للافلام رقم 22 لسنة 2008

يكون مركز الهيئة في عمان ويحق لها ، بقرار من المجلس ، انشاء فروع او فتح مكاتب في أي مكان داخل المملكة وخارجها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك