المادة 5 من قانون الهيئة الملكية الاردنية للافلام رقم 22 لسنة 2008

تهدف الهيئة الى تحقيق ما يلي :- ?أ-ترويج المملكة كمركز جذب استثماري لتنفيذ مشاريع الانتاج 0 ?ب-العمل على ايجاد بيئة استثمارية لتنمية وتطوير الصناعة السينمائية والتلفزيونية والاذاعية والدعائية وجميع الانشطة المرتبطة بمشاريع الانتاج 0 ?ج-دعم الانشطة والجهود والبرامج التي تهدف الى تنمية مشاريع الانتاج وترويجها ، وبصورة خاصة ، كصناعة تصديرية رائدة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك