المادة 7 من قانون الهيئة الملكية الاردنية للافلام رقم 22 لسنة 2008
أ- يتولى ادارة الهيئة والاشراف على شؤونها مجلس مفوضين لا يقل عدد اعضائه عن خمسة ولا يتجاوز احد عشر عضوا بمن فيهم الرئيس ونائبه 0 ?ب-يعين رئيس المجلس ونائبه بارادة ملكية سامية 0 ?ج-يعين اعضاء المجلس من ذوي الخبرة والكفاءة بقرار من الرئيس ولمدة اربع سنوات قابلة للتجديد ويجوز استبدال أي منهم بغيره بالطريقة ذاتها 0 ?د-ويجوز للمجلس ان يقرر ضم اعضاء فخريين للهيئة من ذوي الخبرة والكفاءة من الاردنيين او من غير حملة الجنسية الاردنية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026