المادة 1 من قانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم 14 لسنة 2008

يسمى هذا القانون ( قانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين لسنة 2008 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة