المادة 2 من قانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم 14 لسنة 2008

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الهيئة:الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين. المجلس:مجلس ادارة الهيئة . الرئيس:رئيس المجلس . المدير:مدير عام الهيئة . المستفيد : اي من منتسبي القوات المسلحة او الامن العام او قوات الدرك او المخابرات العامة او الدفاع المدني واي من المتقاعدين منهم اذا تعرض لحادث ، او اصيب بمرض ، نتج عن أي منهما اعاقة دائمة ، او مؤقتة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة