المادة 4 من قانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم 14 لسنة 2008

تهدف الهيئة بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة الى تحقيق ما يلي :- أ-رعاية المستفيدين وتأهيلهم واعادة تأهيلهم وتقديم الدعم والمساعدة الممكنة لهم بقصد اعادة دمجهم في المجتمع أفراداً منتجين وقادرين على العمل والعطاء والمساعدة على توفير فرص عمل مناسبة لهم . ب-التعريف بقدرات ومهارات ذوي الاحتياجات الخاصة وتوعيتهم بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات من خلال خطة اعلامية وتثقيفية تصدر لهذه الغاية . ج- المشاركة في تنمية العمل التطوعي لصالح المستفيدين . د- انشاء قاعدة معلوماتية خاصة بالمستفيدين وتسهيل الاتصال فيما بينهم .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك