المادة 5 من قانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم 14 لسنة 2008
أ- يتولى ادارة الهيئة مجلس ادارة يتألف من رئيس يعين بارادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء وثمانية اعضاء على ان يكون من بينهم ثلاثة من المستفيدين ، ويشترط في عضو المجلس ان يكون :-
1-اردني الجنسية .
2-من ذوي الخبرة والاهتمام .
3-حسن السيرة والسلوك .
4-غير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة .
ب-يمثل الرئيس الهيئة لدى الغير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026