المادة 6 من قانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم 14 لسنة 2008

أ- يعين اعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد . ب- لمجلس الوزراء انهاء عضوية أي من اعضاء المجلس بناء على تنسيب الرئيس خلال مدة المجلس وتعيين بديل له يحل محله للمدة المتبقية من عضويته . ج- ينتخب المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس يقوم مقامه عند غيابه . د-يسمي الرئيس من بين موظفي الهيئة امين سر للمجلس يتولى تبليغ الدعوة لاجتماعاته وحفظ قيوده وسجلاته . ه- لا يتقاضى اعضاء المجلس أي مبالغ لقاء عضويتهم في المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة