المادة 6 من قانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم 14 لسنة 2008
أ- يعين اعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد .
ب- لمجلس الوزراء انهاء عضوية أي من اعضاء المجلس بناء على تنسيب الرئيس خلال مدة المجلس وتعيين بديل له يحل محله للمدة المتبقية من عضويته .
ج- ينتخب المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس يقوم مقامه عند غيابه .
د-يسمي الرئيس من بين موظفي الهيئة امين سر للمجلس يتولى تبليغ الدعوة لاجتماعاته وحفظ قيوده وسجلاته .
ه- لا يتقاضى اعضاء المجلس أي مبالغ لقاء عضويتهم في المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026