المادة 7 من قانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم 14 لسنة 2008

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة كل شهر او كلما دعت الحاجة الى ذلك ، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته بأكثرية ثلثي اصوات الحاضرين على الاقل .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك