المادة 7 من قانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم 14 لسنة 2008
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة كل شهر او كلما دعت الحاجة الى ذلك ، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته بأكثرية ثلثي اصوات الحاضرين على الاقل .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026