المادة 8 من قانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم 14 لسنة 2008
يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية :-
أ-رسم السياسة العامة للهيئة ووضع البرامج اللازمة لتنفيذها .
ب-اقرار الخطط الخاصة بتمويل الهيئة .
ج-التنسيق والتعاون مع أي جهة من القطاع العام او الخاص بما يحقق اهداف الهيئة
د- اقرار الاتفاقيات والعقود ذات العلاقة بعمل الهيئة وتفويض من يقوم بتوقيعها نيابة عنه
ه- فتح مراكز متخصصة تابعة للهيئة تعنى بشؤون المستفيدين من العسكريين
و-تحديد اسس وشروط دعم المراكز المتخصصة بمعالجة المستفيدين وتأهيلهم واعادة تأهيلهم
ز-اقامة الدورات التدريبية وعقد المؤتمرات والندوات والمحاضرات المتعلقة بعمل الهيئة
ح-توفير الكوادر الفنية اللازمة لعمل الهيئة وتدريبها وتأهيلها واقرار الهيكل التنظيمي لها .
ط-تحديد اسس تقديم المساعدة المعنوية والمادية والعينية للمستفيدين وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .
ي-اقرار المشاريع المتعلقة باستثمار اموال الهيئة والمقدمة من وحدة الاستثمار التي ينشئها المجلس لهذه الغاية على ان تنظم سائر الامور المتعلقة بالوحدة بموجب تعليمات يصدرها المجلس .
ك-اقرار الموازنة السنوية للهيئة ورفعها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها .
ل-الموافقة على التقرير السنوي الخاص بأعمال الهيئة وانشطتها والبيانات المالية الختامية .
م-تعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات الهيئة وتحديد اتعابه .
ن-تعيين المستشارين والخبراء وتحديد اتعابهم .
س-تحديد بنك او اكثر لايداع اموال الهيئة فيه .
ع-اقتراح مشروعات الانظمة المتعلقة بتنفيذ احكام هذا القانون ورفعها لمجلس الوزراء لاستكمال اجراءات اصدارها .
ف-تشكيل لجنة او اكثر لمساعدته على قيامه بعمله على ان تحدد مهامها وطريقة عملها بموجب قرار تشكيلها .
ص-اي امور اخرى ذات علاقة بعمل الهيئة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026