المادة 8 من قانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم 14 لسنة 2008

يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية :- أ-رسم السياسة العامة للهيئة ووضع البرامج اللازمة لتنفيذها . ب-اقرار الخطط الخاصة بتمويل الهيئة . ج-التنسيق والتعاون مع أي جهة من القطاع العام او الخاص بما يحقق اهداف الهيئة د- اقرار الاتفاقيات والعقود ذات العلاقة بعمل الهيئة وتفويض من يقوم بتوقيعها نيابة عنه ه- فتح مراكز متخصصة تابعة للهيئة تعنى بشؤون المستفيدين من العسكريين و-تحديد اسس وشروط دعم المراكز المتخصصة بمعالجة المستفيدين وتأهيلهم واعادة تأهيلهم ز-اقامة الدورات التدريبية وعقد المؤتمرات والندوات والمحاضرات المتعلقة بعمل الهيئة ح-توفير الكوادر الفنية اللازمة لعمل الهيئة وتدريبها وتأهيلها واقرار الهيكل التنظيمي لها . ط-تحديد اسس تقديم المساعدة المعنوية والمادية والعينية للمستفيدين وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية . ي-اقرار المشاريع المتعلقة باستثمار اموال الهيئة والمقدمة من وحدة الاستثمار التي ينشئها المجلس لهذه الغاية على ان تنظم سائر الامور المتعلقة بالوحدة بموجب تعليمات يصدرها المجلس . ك-اقرار الموازنة السنوية للهيئة ورفعها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها . ل-الموافقة على التقرير السنوي الخاص بأعمال الهيئة وانشطتها والبيانات المالية الختامية . م-تعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات الهيئة وتحديد اتعابه . ن-تعيين المستشارين والخبراء وتحديد اتعابهم . س-تحديد بنك او اكثر لايداع اموال الهيئة فيه . ع-اقتراح مشروعات الانظمة المتعلقة بتنفيذ احكام هذا القانون ورفعها لمجلس الوزراء لاستكمال اجراءات اصدارها . ف-تشكيل لجنة او اكثر لمساعدته على قيامه بعمله على ان تحدد مهامها وطريقة عملها بموجب قرار تشكيلها . ص-اي امور اخرى ذات علاقة بعمل الهيئة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك