المادة 10 من قانون الهيئة الوطنية لازالة الالغام واعادة التأهيل رقم 34 لسنة 2000

يضع مجلس الادارة التعليمات اللازمة لتنظيم شؤون الهيئة الادارية والمالية والفنية بما في ذلك:- أ - اجتماعات المجلس والنصاب القانوني لانعقادها واتخاذ القرارات فيها. ب - تشكيل اللجان اللازمة لعمل الهيئة وتحديد مهامها وصلاحياتها. ج- شؤون العاملين وامور اللوازم في الهيئة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة