القوانين
قانون الهيئة الوطنية لازالة الالغام واعادة التأهيل رقم 34 لسنة 2000
12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون الهيئة الوطنية لازالة الالغام واعادة التأهيل لسنة 2000 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : الهيئة:الهيئة الوطنية لإزالة الألغام وإعادة التأهيل . ا…
- المادة 3أ- تنشأ في المملكة هيئة اهلية تسمى ( الهيئة الوطنية لازالة الالغام واعادة التأهيل ) ذات شخصية اعتبارية تتمتع بالاستقلال المالي والاداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنق…
- المادة 4تهدف الهيئة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة الى تحقيق ما يلي:- أ - ازالة الالغام المزروعة في اراضي المملكة ضمن استراتيجية وطنية يقرها مجلس الوزراء. ب - تطبيق خطة …
- المادة 5أ- يتولى ادارة الهيئة والاشراف على شؤونها مجلس ادارة يعين رئيسه واعضاؤه لمدة اربع سنوات بقرار من مجلس الوزراء بالعدد الذي يراه من القطاعين العام والخاص وان يراعى تمثيل ال…
- المادة 6يختص مجلس الادارة بتولي المهام والصلاحيات التالية:- أ - وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لازالة الالغام ومخلفات الحروب ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرا…
- المادة 7أ- تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي:- 1- المخصصات التي ترصد في الموازنة العامة لحساب الهيئة . 2- الهبات والمساعدات والوقف والوصايا التي تقدم الى الهيئة على ان تؤخذ مو…
- المادة 8يحظر تسجيل أي شركة أو فرع لشركة أجنبية أو مكتب إقليمي في المملكة تكون أي من غاياتها إزالة الألغام ومخلفات الحروب إلا بموافقة الهيئة والقوات المسلحة الأردنية .
- المادة 9تعفى الهيئة والمراكز التابعة لها من جميع الضرائب والرسوم والعوائد على اختلاف انواعها بما في ذلك رسوم الطوابع على معاملاتها.
- المادة 10يضع مجلس الادارة التعليمات اللازمة لتنظيم شؤون الهيئة الادارية والمالية والفنية بما في ذلك:- أ - اجتماعات المجلس والنصاب القانوني لانعقادها واتخاذ القرارات فيها. ب - تشكي…
- المادة 11يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
- المادة 12رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.