القوانين

قانون الهيئة الوطنية لازالة الالغام واعادة التأهيل رقم 34 لسنة 2000

12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون الهيئة الوطنية لازالة الالغام واعادة التأهيل لسنة 2000 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : الهيئة:الهيئة الوطنية لإزالة الألغام وإعادة التأهيل . ا…
  3. المادة 3أ- تنشأ في المملكة هيئة اهلية تسمى ( الهيئة الوطنية لازالة الالغام واعادة التأهيل ) ذات شخصية اعتبارية تتمتع بالاستقلال المالي والاداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنق…
  4. المادة 4تهدف الهيئة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة الى تحقيق ما يلي:- أ - ازالة الالغام المزروعة في اراضي المملكة ضمن استراتيجية وطنية يقرها مجلس الوزراء. ب - تطبيق خطة …
  5. المادة 5أ- يتولى ادارة الهيئة والاشراف على شؤونها مجلس ادارة يعين رئيسه واعضاؤه لمدة اربع سنوات بقرار من مجلس الوزراء بالعدد الذي يراه من القطاعين العام والخاص وان يراعى تمثيل ال…
  6. المادة 6يختص مجلس الادارة بتولي المهام والصلاحيات التالية:- أ - وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لازالة الالغام ومخلفات الحروب ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرا…
  7. المادة 7أ- تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي:- 1- المخصصات التي ترصد في الموازنة العامة لحساب الهيئة . 2- الهبات والمساعدات والوقف والوصايا التي تقدم الى الهيئة على ان تؤخذ مو…
  8. المادة 8يحظر تسجيل أي شركة أو فرع لشركة أجنبية أو مكتب إقليمي في المملكة تكون أي من غاياتها إزالة الألغام ومخلفات الحروب إلا بموافقة الهيئة والقوات المسلحة الأردنية .
  9. المادة 9تعفى الهيئة والمراكز التابعة لها من جميع الضرائب والرسوم والعوائد على اختلاف انواعها بما في ذلك رسوم الطوابع على معاملاتها.
  10. المادة 10يضع مجلس الادارة التعليمات اللازمة لتنظيم شؤون الهيئة الادارية والمالية والفنية بما في ذلك:- أ - اجتماعات المجلس والنصاب القانوني لانعقادها واتخاذ القرارات فيها. ب - تشكي…
  11. المادة 11يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
  12. المادة 12رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.