المادة 5 من قانون الهيئة الوطنية لازالة الالغام واعادة التأهيل رقم 34 لسنة 2000
أ- يتولى ادارة الهيئة والاشراف على شؤونها مجلس ادارة يعين رئيسه واعضاؤه لمدة اربع سنوات بقرار من مجلس الوزراء بالعدد الذي يراه من القطاعين العام والخاص وان يراعى تمثيل الهيئات الاجتماعية والجمعيات الخيرية ذات الاهداف الانسانية وبخاصة التطوعية منها في عضوية المجلس على ان يقترن بالارادة الملكية السامية.
ب- لمجلس الوزراء بالطريقة ذاتها انهاء عضوية أي من اعضائه خلال مدة المجلس وتعيين بديل له يحل محله للفترة المتبقية من مدة عضويته.
ج. يمثل الهيئة لدى الغير الرئيس وللمجلس أن يفوض من يراه من أعضائه ليقوم مقام الرئيس في حال غيابه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026