المادة 6 من قانون الهيئة الوطنية لازالة الالغام واعادة التأهيل رقم 34 لسنة 2000
يختص مجلس الادارة بتولي المهام والصلاحيات التالية:-
أ - وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لازالة الالغام ومخلفات الحروب ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها .
ب - اقرار برامج تمويل الخطط المتعلقة بازالة الالغام.
ج- تنسيق الجهود بين الجهات المعنية بموضوع ازالة الالغام ومخلفات الحروب لتحقيق التعاون بينها في تنفيذ الخطط الموضوعة لهذه الغاية.
د- اعتماد قاعده معلوماتية لمناطق وحقول الالغام ومخلفات الحروب في المملكة.
ه- وضع برامج تأهيل وتدريب العاملين في ازالة الالغام ومخلفات الحروب لاكسابهم المهارات اللازمة في هذا المجال.
و- انشاء المراكز المتخصصة لمعالجة المصابين وتأهيلهم و دعم القائم منها.
ز- تعيين مدير للهيئة ذو خبرة في هذا المجال وتحديد حقوقه المالية وواجباته الوظيفية والمهام التي يفوضه المجلس بها على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً.
ح- متابعة تطبيق أي اتفاقيات تعقدها الهيئة مع الجهات ذات العلاقة المحلية منها او الدولية.
ط- أي امور اخرى ذات علاقة بنشاط الهيئة ومهامها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026