المادة 13 من قانون الهيئة الوطنية للتصنيع (قانون مؤقت) تم اعلان بطلانه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (5 رقم 42 لسنة 2002
لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مشترك من المجلس وهيئة توجيه مركز الملك عبد االله الثاني للتصميم والتطوير الموافقة على ما يلي:-
أ-تحويل أي من العقود المبرمة بين الغير والمركز الى الهيئة شريطة موافقة الاطراف ذات العلاقة بهذه العقود على ذلك وتحل الهيئة محل المركز بجميع الحقوق والالتزامات المترتبة بمقتضى هذه العقود.
ب-ان يعهد الى الهيئة بأي من الاعمال والمهام التي يقوم بها المركز بمقتضى نظامه وفق عقود تبرم بينهما لهذه الغاية.
ج-نقل جميع حقوق والتزامات وموجودات المركز الى الهيئة بحيث يتم الغاء نظامه وفق الاصول القانونية وتصبح الهيئة الخلف القانوني والواقعي للمركز وتحل محله في جميع حقوقه والتزاماته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026