المادة 12 من قانون الهيئة الوطنية للتصنيع (قانون مؤقت) تم اعلان بطلانه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (5 رقم 42 لسنة 2002
على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر:-
أ-تعفى الهيئة وجميع اموالها وايراداتها ومعاملاتها من جميع الضرائب والرسوم على اختلاف انواعها وذلك مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة.
ب-تستوفى ضريبة المبيعات على السلع والخدمات التي تقدمها الهيئة او أي من الشركات التي تملكها او تساهم فيها ، ويجوز الاعفاء من هذه الضريبة او أي جزء منها بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب الهيئة وفقا لما يراه مناسبا.
ج-تعفى الشركات التي تملكها الهيئة او تساهم فيها من الضرائب والرسوم على اختلاف انواعها او أي جزء منها وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026