المادة 11 من قانون الهيئة الوطنية للتصنيع (قانون مؤقت) تم اعلان بطلانه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (5 رقم 42 لسنة 2002
يجوز لمجلس الوزراء ، وبناء على تنسيب مشترك من وزير المالية ورئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات المسلحة الاردنية ، ان ينقل الى ملكية الهيئة ما يراه مناسبا من الاراضي المسجلة باسم الخزينة العامة والمخصصة للقوات المسلحة الاردنية لاستخدام المشاغل الفنية التابعة لها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026