المادة 10 من قانون الهيئة الوطنية للتصنيع (قانون مؤقت) تم اعلان بطلانه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (5 رقم 42 لسنة 2002
تحتفظ الهيئة بجميع الايرادات والارباح السنوية التي تحققها ، ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس تخصيص أي جزء من تلك الايرادات والارباح للقوات المسلحة الاردنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026