المادة 9 من قانون الهيئة الوطنية للتصنيع (قانون مؤقت) تم اعلان بطلانه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (5 رقم 42 لسنة 2002

تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي :- أ-المخصصات التي ترصد لها في الموازنة العامة للدولة. ب-عوائد استثماراتها من انشطتها المختلفة. ج-الهبات والاعانات والتبرعات والقروض واي موارد اخرى تحصل عليها بموافقة من مجلس الوزراء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك