المادة 8 من قانون الهيئة الوطنية للتصنيع (قانون مؤقت) تم اعلان بطلانه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (5 رقم 42 لسنة 2002

أ- يتولى المدير العام المهام التالية:- 1-تنفيذ السياسة العامة للهيئة التي يضعها المجلس. 2-تنفيذ قرارات المجلس. 3-الاشراف على سير اعمال الهيئة بما في ذلك شؤونها الادارية والمالية. 4-توقيع العقود والاتفاقيات التي يوافق عليها المجلس ويفوضه بالتوقيع عليها. 5-اعداد مشروع الموازنة والتقرير السنوي والحسابات الختامية للهيئة وعرضها على المجلس. 6-أي مهام اخرى يوكلها اليه المجلس. ب-يمثل المدير العام الهيئة لدى الغير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك