المادة 8 من قانون الهيئة الوطنية للتصنيع (قانون مؤقت) تم اعلان بطلانه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (5 رقم 42 لسنة 2002
أ- يتولى المدير العام المهام التالية:-
1-تنفيذ السياسة العامة للهيئة التي يضعها المجلس.
2-تنفيذ قرارات المجلس.
3-الاشراف على سير اعمال الهيئة بما في ذلك شؤونها الادارية والمالية.
4-توقيع العقود والاتفاقيات التي يوافق عليها المجلس ويفوضه بالتوقيع عليها.
5-اعداد مشروع الموازنة والتقرير السنوي والحسابات الختامية للهيئة وعرضها على المجلس.
6-أي مهام اخرى يوكلها اليه المجلس.
ب-يمثل المدير العام الهيئة لدى الغير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026