المادة 7 من قانون الهيئة الوطنية للتصنيع (قانون مؤقت) تم اعلان بطلانه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (5 رقم 42 لسنة 2002
يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، ويتخذ قراراته بأكثرية اصوات اعضاء المجلس على الاقل .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026