المادة 6 من قانون الهيئة الوطنية للتصنيع (قانون مؤقت) تم اعلان بطلانه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (5 رقم 42 لسنة 2002
يتولى المجلس المهام التالية:-
أ-رسم السياسة العامة للهيئة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
ب-تحديد الهيكل التنظيمي ومهام الوحدات الادارية في الهيئة ووصف الوظائف فيها.
ج-اقرار استثمار اموال الهيئة وعوائدها بالطريقة التي يراها لازمة لتحقيق غاياتها .
د-التنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة بما يخدم متطلبات واحتياجات القطاع الصناعي في المملكة.
ه- الموافقة على العقود والاتفاقيات التي تبرمها الهيئة.
و-اقرار الموازنة السنوية للهيئة ورفعها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها.
ز-مناقشة التقرير السنوي والحسابات الختامية للهيئة واقرارهما.
ح-اعداد مشروعات الانظمة الخاصة بالهيئة ورفعها الى مجلس الوزراء.
ط-اصدار التعليمات التنظيمية والمالية والادارية للهيئة بما يكفل تحقيق اغراضها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026